الشيخ علي المروجي القزويني
41
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
موميا إلى أن هذا ( 1 ) لا يحتاج إلى السؤال ، لوجوده ( 2 ) في ظاهر القرآن . ولا يخفى ان استفادة الحكم المذكور ( 3 ) من ظاهر الآية الشريفة مما ( 4 ) لا يظهر الا للمتامل المدقق ، نظرا ( 5 ) إلى أن الآية الشريفة انما تدل على نفى وجوب الحرج - اعني المسح ( 6 ) على نفس الإصبع - فيدور الامر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا ( 7 ) وبين بقائه ( 8 ) مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح ، فهو ( 9 ) بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام ( 10 )